Page 7 - web
P. 7
يشـــمل التعريـــف جميع أشـــكال التجنيد. والقانـــون الجنائي الدولي ،إلى جانب تســـليط الصراع ليســـت فقـــط مادية (مســـكن ومأكل)
ضـــرورة تطوير التشـــريعات الدوليـــة في اتجاه الضـــوء على بعـــض الأطر الإقليميـــة الخاصة
إقحام البعد الإلكتروني في ســـن مقتضياتها. بجريمـــة تجنيـــد الأطفال في مناطـــق الصراع. بـــل أي ًضـــا نفســـية واجتماعيـــة .العديـــد مـــن
تطويـــر آليـــات الرقابـــة والرصـــد والتبليـــغ من وفي جانب مســـتقل ســـعت الورقة إلـــى إبراز
أجـــل تكويـــن قاعدة بيانـــات إحصائيـــة تعكس مختلـــف آليـــات التتبـــع والرصـــد والرقابة من الحـــالات الدراســـية لتجنيد الأطفـــال في هذه
حقيقـــة ظاهـــرة تجنيـــد الأطفـــال علـــى أرض جهـــة وآليات الزجـــر والعقاب من جهـــة أخرى،
فـــي محاولـــة إلـــى تحليـــل مـــدى نجاعـــة هذه الدراســـة كانت مجندة في معســـكرات لاجئين.
ا لو ا قع . الآليـــات لضمـــان حمايـــة جديـــة للأطفال من
ضـــرورة تعزيز وتشـــديد الأطر الزجريـــة الخاصة ضـــرورة أخذ أســـاليب الحـــرب النفســـية بعين
بالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة من خـــال إحالة خطـــر هـــذه الظاهرة.
أكبـــر عدد ممكـــن من مجرمي الحـــرب الخاصة ومـــن أبـــرز التوصيـــات التـــي جـــاءت بهـــا هذه الاعتبـــار فـــي إســـتراتيجيات الروايـــة المضادة
بقضايـــا تجنيـــد الأطفـــال وتشـــديد العقوبات
الورقـــة نذكـــر مـــا يلي: لروايـــة الجماعـــات المســـلحة.
المفروضـــة عليهم. ضـــرورة توحيـــد مفهـــوم الطفـــل المجنـــد من
أن تعمـــل الـــدول علـــى تقديم أقصـــى حماية حيث العمر وطريقة التجنيد ســـواء أكان طوع ًيا تلخيـــص للورقـــة البحثيـــة حول «أطـــر وآليات
للأطفـــال وتســـعى فـــي أن تتـــواءم أطرهـــا أو قســـر ًيا وطبيعة الاشـــتراك في النزاع ،سواء
الوطنيـــة مـــع الاتفاقيات الدوليـــة ،وأن تحترم كان بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة ،المسلح الحمايـــة الدوليـــة للطفـــل المجند»:
وطبيعـــة القـــوات التـــي يجنـــد فيهـــا ،حيـــث
حقـــوق الطفل فـــي تشـــريعاتها. تناولـــت الورقة العمليـــة بموضوع
أطر وآليـــات الحماية الدوليـــة للطفل المجند،
حيث ســـعت فـــي البداية إلـــى تعريف مفهوم
الطفـــل المجند انطلا ًقـــا من الأطـــر القانونية
الدوليـــة والإقليمية ،كما اســـتعرضت الورقة
أطـــر الحمايـــة فـــي منظـــور القانـــون الدولـــي
الإنســـاني والقانـــون الدولي لحقوق الإنســـان
ورقة حول الجلسة الثانية
تجنيد الأطفال :بين المقتضيات القانونية
والممارسة العملية
تعتبـــر الطفولـــة بـــذرة للإنســـانية؛ ولذلـــك فهي بحاجـــة إلى الرعايـــة الكاملـــة كي تنبث
وتزدهـــر ،وعليـــه ينبغـــي توفيـــر الســـبل الكافيـــة لرعايـــة الطفـــل ونمـــوه نم ًوا ســـلي ًما
وطبيع ًيـــا .وفـــي هذا الإطار نجـــد أن القانون الدولي الإنســـاني من جانبـــه قد أولى هذه
الفئـــة عنايـــة خاصـــة تتجلى في:
حمايـــة خاصـــة ،تتـــاءم مـــع حداثة ســـنهم أو ًل :تجريمه إشـــراك الأطفال في النزاعات تقديم د .محمد النادي
وقدراتهـــم المحدودة. المسلحة.
المشرف على المركز العربي للقانون الدولي
إلا أن الممارســـة العمليـــة المرصـــودة مـــن ثان ًيـــا :في حالـــة مشـــاركتهم وإلقاء القبض الانساني -المنظمة العربية للهلال الأحمر
طـــرف التقاريـــر الدوليـــة تؤكد معانـــاة هذه عليهـــم فإنهـــم يتمتعـــون بصفـــة أســـرى
الفئـــة فـــي شـــتى بقـــاع العالـــم خاصة في والصليب الأحمر
إفريقيا والشـــرق الأوســـط وأمريكا الجنوبية الحـــرب؛ نظـــ ًرا لتوفرهـــم على كل الشـــروط
المنصـــوص عليها فـــي مقتضيـــات المادة
و أ سيا .
وعليـــه من خلال هذا المقال ســـلط الباحث الرابعـــة مـــن اتفاقيـــة جنيـــف الثالثـــة لعام
الضـــوء علـــى الإشـــكالية المحوريـــة التالية:
مـــا مـــدى نجاعـــة أحـــكام القانـــون الدولـــي ،1949وبالتالـــي فالأطفـــال في هذه الحالة
الإنســـاني فـــي الحد مـــن تجنيـــد الأطفال؟
يحظـــون بحمايـــة عامـــة كباقـــي الفئـــات
المقاتلـــة الأخرى.
ثال ًثـــا :بالإضافة إلى الحمايـــة العامة هناك